شمل قانون الإجراءات الجنائية المصري حالات سقوط العقوبة سواء فى الجنح أو الجنايات أو المخالفات وجاء تفسيرا لذلك وشارحا للقانون . التعليمات العامة للنيابات: مادة 1540 تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة اجراءات تنفيذ العقوبة. مادة 1541 يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد 826 إلي 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979. مادة 1542 يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في السائل الجنائية عمومـًا تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه. فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها. ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة. مادة (825) تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنةً ميلاديةً إلا عقوبة ا...
مدونة قانونيه شامله لكل فروع القانون