قانون الإتصالات وجرائم تقنية المعلومات القانون رقم (10) لسنة 2003 الصـادر فى 4 فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى ) يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . (المادة الثانية ) على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وي...
مدونة قانونيه شامله لكل فروع القانون