قوام البحث في
البداية يبنى على الفكرة العامة في التقاضي وهى الخصومة ومن شروط صحة الخصومة أن
تكون شريفة وللوصول إلى انعقاد خصومة شريفة يجب إعلام الخصم وإعلانه بالخصومة ساعة
قيد الدعوى وأثناء الدعوى عند إيداع أي مستندات أو تقديم مذكرات بالدفاع وفي
النهاية عند صدور الحكم حيث يشترط الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم قبل الشروع في تنفيذه .
ومن الفكرة السابقة يكون مدخلا لعرض خطة
البحـث فتكون كالتالي :ـ
·
الفصل
الأول :ـ ويتحدث عن بدء الخصومة
· صحيفة الدعوى ،إيداع الصحيفة ، إعلان صحيفة
الدعوى وتكليف المدعى عليه بالحضور
·
تعريف
الإعلان وماهيته
·
شروط
الإعلان ومحله {طالب الإعلان ـ القائم بالإعلان ( المحضر ) ـ مواعيد الإعلان ـ
المعلن إليه ( الشخص الطبيعي ـ الشخص الاعتباري ) ـ ميعاد المسافة }
·
الفصل
الثاني :ـ انعقاد الخصومة
·
معنى
انعقاد الخصومة
·
الحالات
اللاتي تعترض انعقاد الخصومة {الانقطاع (
فقد الأهلية ـ تغيير الصفة ) ـ السقوط ـ الوقف ـ اعتبار الدعوى كأن لم تكن }
·
أثار
انقطاع الخصومة
·
الفصل
الثالث :ـ البطلان كأصل عام ( النظرية العامة في البطلان)
·
البطلان
جزاء عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتعلقة بالإعلان
·
حالات
البطلان بسبب العيوب الشكلية في الإجراءات
·
من
له الحق في التمسك بالبطلان
·
زوال
البطلان بالنزول عنه ـ جواز تصحيح الإجراء الباطل
·
أثار
البطلان
·
تطبيقات
عملية
الفصل الأول ( بدء الخصومة )
صحيفة
افتتاح الدعوى
هي الأساس الذىتقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم
ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار
التي ترتبت علي رفعها[1]
فالخصومة
أداة تحقيق الحماية القضائية وهو ما يوجب أن تنتهي الخصومة محققة هدفها في سرعة
وبغير تعقيد
ويعتبر
إعلان صحيفة الدعوى عملا" إجرائيا" تاليا" لإيداع الصحيفة
فصحيفة
الدعوى يحررها المدعي أو من ينوب عنه من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم (
المدعى عليهم ) وصورة لقلم الكتاب ويجب أن تشتمل الصحيفة على أشخاص الدعوى (
المدعى . المدعى عليه ) ومحل الدعوى وسبب الدعوى ثم المحكمة المرفوع إليها الدعوى
وفي النهاية توقيع المحامي عليها
إيداع صحيفة الدعوى :ـ
يقوم المدعي أو من ينوب عنه بإيداع الصحيفة وصورها السابق بيانها قلم كتاب المحكمة
وعلى قلم الكتاب إثبات هذا الإيداع في سجل خاص وتحديد جلسة لنظر الدعوى وكذا
الدائرة التي سوف تنظرها وعلي المدعى كتابة تاريخ الجلسة ويوم انعقادها والدائرة
التي سوف تنظرها والمحكمة المرفوعة فيها الدعوى على أصل وصور الصحيفة وهذا ما يسمى
بمليء التكليف
الدعوى والخصومة اصطلاحان مختلفان
فبينما يقصد بالدعوى الوسيلة التي يخولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلي
القضاء لتقرير حقه أو حمايته ويقصد بالخصومة مجموعة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى
من وقت المطالبة القضائية إلي حين الحكم فيها أو إنهائها بغير حكم فتختلف الدعوى
عن الخصومة من عدة وجوه فشروط الدعوى تتلخص في شرط المصلحة أما شروط الخصومة فمنها
ما يتعلق بأهلية التقاضي ومنها ما يتعلق باختصاص المحكمة وزوال الخصومة يترتب عليه
زوال الإجراءات دون أن يؤثر ذلك علي الحق في الدعوى فالمدعى له الحق في أن يجدد
دعواه أمام القضاء بإجراءات جديدة[2]
اعتبارها
مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب . إعلان الخصم لها القصد منه
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لإعلانه بصحيفة الدعوى
على غير محل إقامته . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري إطراح الحكم المطعون
فيه له والمضي في نظر الاستئناف . خطأ وقصور [3]
· صحيفة
الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على
ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها
واعتبار الخصومة لم تنعقد[4]
إعلان صحيفة الدعوى :ـ
صحة الإعلان في الموطن
الأصلي أو في الموطن المثبت بعقد البيع ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى
مخاطبا" مع زوج ابنته المقيم معه . إيرادها بصحيفة استئنافه أن هذا العنوان
هو موطنه الأصلي . أثر صحة إعلانه فيه أو في موطنه الأصلي الآخر المثبت بعقد البيع
موضوع النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى
المبتدئة صحيح [5]
عدم إعلان الصحيفة
يعنى أن الخصومة لم تنعقد وبالتالي انعدام الحكم :ـ
تطبيقا" لمبدأ المواجهة يجب بعد
إيداع الصحيفة إعلانها إلي المدعى عليه إعلانا" يتضمن تكليفه بالحضور أمام
المحكمة بالجلسة المحددة بالصحيفة
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل
إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء
أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها معدوما" ومن ثم لا يكون له قوة الأمر
المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية ، بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم
وجوده [6]
المطالبة
القضائية لا تقطع التقادم طبقا"
للمادة 383من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى
باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليه أي أثر ولا تقطع التقادم[7]
توجيه الطاعن خطابا"
للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي
وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها و بصحيفة الدعوى وليس في
الموطن المعين بالعقد . قيام المطعون ضدها بإعلانه علي العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف . أثره بطلان
الإعلان عدم الحضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف مؤداه . انعدام الحكم . علة ذلك [8]
تعريف الإعلان وماهيته :ـ
الإعلان هو كل الأوراق التي تعلن على يد
محضر ويندرج تحت ذلك كل الإعلانات المتعلقة بصحف الدعاوى والطعون وتعجيل الدعوى من
الوقف أو الانقطاع وتجديدها من الشطب والإنذار وكل ورقة قضائية يراد إبلاغها للخصم
[9].
إعمالا" لمبدأ المواجهة يتطلب
القانون في كثير من الأعمال الإجرائية إعلانها إلي الخصم الآخر ويرمى الإعلان إلى
إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه وإذا تطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة
الوحيدة لهذا العلم . كما أنه إذا تم وفقا" للشكل الذي يتطلبه القانون فلا
يجوز الادعاء بعدم ذلك أن عدم العلم
الفعلي لا ينفى تحقق العلم القانوني بالإعلان[10]
ويشترط لصحة الإعلان ألا يكون لمستلم
الصورة مصلحة متعارضة مع المعلن إليه في موضوع الإعلان [11]
وهذا يوضح مبدأ المواجهة سالف الذكر
والذي تنعقد به الخصومة
· الإعلان
هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلى علم خصمه وذلك بتسليمه صورة
من الورقة المعلنة .[12]
مما سبق يتضح أن الأصل في الخصومة هي
المواجهة إذ أن المواجهة تمكن القاضي من سماع جميع الخصوم حتى يفند حججهم للوصول
إلي الحقيقة وان من حق الخصم أن يبلغ بكل ما يحدث في الدعوى وان يطلع على أي مستند
يقدمه الخصم فيها ليتمكن من إبداء دفاعه في شأنه .
وفي النهاية القاضي لا يقضى بعلمه إذ
يجب عليه أن يقضى بما أمامه من مستندات
وكل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر
حكما" باطلا" وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري .[13]
ويجب
ألا يكون الإعلان مشوبا" بسوء النية أو الغش وإلا كان باطلا" مثال أن
يقوم طالب الإعلان بذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه حتى لا يعلمه بالخصومة ففي هذه الحالة سيعاقب عن سوء قصده وتعتبر
الخصومة غير قائمة والحكم هو والعدم سواء أم إذا أعلن الطالب المعلن إليه في موطنه
الصحيح وانعقدت الخصومة وأثناء سير الدعوى غير الخصم محل إقامته هنا يجب عليه أن
يخبر الخصم بذلك وإلا تحمل نتيجة هذا التغيير وصح إعلانه في الموطن السابق ( مادة 12 مرافعات )
وفي
حالة رفع الدعوى وإعلان صحيفتها ولم يعلن المدعى عليه إطلاقا" أو أعلن
إعلانا" تبينت المحكمة بطلانه فأمرت المدعى بإعادة إعلانه فلم يفعل ولم يحكم
باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن القاضي يمتنع عليه نظر الدعوى رغم قيامها
إعمالا" لمبدأ المواجهة ونكون هنا بصدد دعوى قائمة إلا أنها لم تتصل بالخصوم
. فأي إجراء يتم في الدعوى ويتعلق بنظرها يعد إجراءا" باطلا" بما في ذلك
الحكم الصادر فيها وفي هذه الحالة تعتبر الخصومة وكأنها لم تبدأ
· مفاد
المواد 63، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل علي أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة
بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملا ، وبهذا يعتبر
الاستئناف مرفوعا . إذ بأداء الرسم ـ بعد تقديره ـ يكون المستأنف قد تخلى تماما عن
الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته ، وعليه أن يستكمل في شأنها ما
ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها في
السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، وهو ما يدل علي الفصل بين
عمليتي إيداع الصحيفة وقيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون
المرافعات تعليقا على المادة 67 من أنه ( ..... ولما كان المشروع قد اعتبر الدعوى
مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلي قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك نحل لنص الفقرة
الثالثة من المادة 75 من القانون القائم ـ الملغي ـ التي تجعل تقديم الصحيفة إلي
قلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم والسقوط ... ومن ثم فإن الاستئناف يعتبر مرفوعا
بمجرد تقديم صحيفة علي النحو المتقدم إلي قلم الكتاب ولو تراخى قيدها إلي اليوم
التالي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الصورة طبق الأصل ـ الرسمية ـ من
صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قدر الرسم
وقبضه بكامله وأثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف علي صحيفته وتتابع كل ذلك
في تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أي في اليوم الأربعين من تاريخ صدور
الحكم المستأنف حضور يا" وهو غاية ميعاد الاستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد
أودعت ويكون الاستئناف مرفوعا" في الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 /1
مرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد إذ لم يقيد في السجل إلا في اليوم التالي لانقضاء الميعاد يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون ) [14]
مادة (5) :ـ
إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ
إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد
مرعيا إلا ذا تم الإعلان الخصم خلاله
**يقصد
بالميعاد الحتمي ذلك الميعاد الذي يترتب علي عدم مراعاته واحترامه السقوط أو
البطلان وسواء أكان من المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات أو نص عليها أي
قانون آخر أو كان من المواعيد التي يأمر بها القضاء تنفيذا لنص في القانون ويرتب
جزاء علي عدم احترامها ، أم كان من المواعيد التي اتفق الخصوم علي احترامها كأن
يتفق المؤجر والمستأجر علي انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم محدد بشرط الإعلان قبل
نهاية الأجل بعشرين يوما مثلا" فلا يكفي في هذه الحالة لتحقق الشرط أن يكون
الإعلان قد أرسل لقلم المحضرين خلال الأجل بل يجب أن يتم إعلان الطرف الآخر خلاله[15]
**
من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا" لنص المادة الخامسة من قانون
المرافعات أن ميعاد الستين يوما الذي أوجبت المادة 82 من قانون المرافعات طلب
السير في الدعوى قبل انقضائه لا يعتبر مرعيا إلا إذا تم إعلان صحيفة التعجيل خلاله
[16]
مادة ( 6 ) :ـ
كل
إعلان أو تنفيذ يقوم بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو آمر
المحكمة ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين
لإعلانها أو تنفيذها كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا
عن خطأهم في القيام بوظائفهم
مادة
(7) :ـ
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة
السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في
حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي الأمور الوقتية
مادة ( 8 ) :ـ
إذا
تراءى للمحضر وجها" للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على
بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك
مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا" علي قاضي الأمور الوقتية
ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله
عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة
المشورة لتفصل نهائيا" في التظلم بعد سماع المحضر والطالب
**
لما كان المحضر وهو يباشر الإعلان أو التنبيه يعتبر وكيلا عن الخصوم فقد أراد
المشرع أن يحدد مسئولية المحضر دون أن يخضعها للقواعد التي وردت في باب الوكالة
وجعلها قاصرة علي خطئه التقصيري الناتج عن فعله الشخصي سواء كان ذلك لمخالفة
القانون أو اللوائح أو أي خطأ يقع منه تتوافر به أركان المسئولية التقصيرية
ويتحدد
الاختصاص المكاني للمحضر بدائرة المحكمة الجزئية التي يعمل بها وإذا خالف المحضر
اختصاصه المكاني بأن قام بالإعلان أو التنفيذ خارج دائرة المحكمة الجزئية التي
يعمل بها فإن ذلك يؤدى إلي بطلان عمله
مسئولية
الدولة عن خطأ المحضرين :ـ
لا
جدال في أن الدولة تسأل عن تعويض الضرر الناتج عن خطأ المحضرين أثناء قيامهم
بوظائفهم وذلك علي أساس ما يقرره القانون المدني من مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعه إذ أن المحضرين لم يخرجوا عن كونهم فئة من الموظفين العموميين عهد إليهم
المشرع بالقيام بإجراءات التنفيذ والإعلان ومسئولية الدولة عن تابعها المحضر
مسئولية تضامنية عملا بالمادة 169 من القانون المدني علي ذلك يكون المضرور بالخيار
إن شاء رجع بالتعويض علي المحضر وحده أو رجع علي المحضر والحكومة معا"
**والحكمة
التي توخاها المشرع في تحريم الإعلان في المواعيد المشار إليها في المادة 7 من
قانون المرافعات هو ألا يقلق المحضر الناس في أوقات راحتهم أو عطلاتهم وينبني علي
ذلك إذا امتنع الموجه إليه الإعلان عن استلامه هو أو من يجوز إعلانه معه في تلك
المواعيد فإنه لا يجوز للمحضر أن يعتبره رافضا" استلام ورقة الإعلان ويعلنه
مع جهة الإدارة فإن فعل ذلك كان إعلانه باطلا"
**الأصل
أن إعلان الورقة واجب علي المحضرين متي طلبه ذوو الشأن وكانت الورقة مستوفية
للأوضاع التي نص عليها القانون إلا أن المشرع أجاز للمحضر أن يمتنع عن الإعلان إذا
رأى وجها" لذلك كما إذا تضمنت الورقة ما يخالف الآداب والنظام العام لآن قيام
المحضر بالإعلان في مثل هذه الحالة يعتبر مشاركة في هذه المخالفة وهنا يجوز للمحضر
الامتناع عن الإعلان وعرض الأمر علي قاض الأمور الوقتية ليأمر بما يراه بعد سماع
طالب الإعلان والمحضر فإذا رأى القاضي بمنع الإعلان أو إجراء أي تغيير عليه حق
للطالب التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية التي تنظر الأمر في غرفة
المشورة وتصدر فيه حكما" نهائيا" ولم يحدد المشرع ميعادا للتظلم من أمر
قاضي الأمور الوقتية ولا وسيلة هذا التظلم [17]
المادة ( 9) :ـ
تنص المادة التاسعة من قانون المرافعات
علي :ـ
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون
بإعلانها علي البيانات الآتية :ـ
1. تاريخ
اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان
2. أسم
الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته
وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره
3. اسم
المحضر والمحكمة التي يعمل بها
4. اسم
المعلن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما" وقت الإعلان
فآخر موطن معلوم كان له
5. اسم
وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام
6. توقيع
المحضر علي كل من الأصل والصورة
ورقــة الإعلان :ـ
أوراق
المحضرين هي الوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها أو تنفيذها وهي كثيرة ومتنوعة
ويكون تقسيمها بحسب الغرض منها إلي :ـ
**
أوراق تكليف بالحضور وهي صحيفة افتتاح الدعوى والطعون علي الأحكام
**البلاغات
والتنبيهات والإنذارات وهي الأوراق التي يكون الغرض منها إعلام شخص بأمر معين أو
تكليفه بعمل معين أو نهيه عنه كإعلان الحكم والتنبيه والإنذارات وإعلان الشهود
**أوراق
التنفيذ وهي الأوراق المثبتة لإجراءات التنفيذ كمحاضر حجز المنقول ومحاضر بيعه
تحرر ورقة الإعلان من أصل وعدة صور بقدر عدد
المعلن إليهم ولو كانوا متضامنين أو مقيمين معا" ويوجب[18]
القانون أن تشتمل هذه الورقة علي بيانات معينه هي :ـ
·
وقت الإعلان :ـ من
حيث اليوم والشهر والسنه وساعة استلامه
·
طالب الإعلان :ـ أسمه
ولقبه ومهنته وعنوانه ومحله المختار ومحل إقامته
·
المحضر القائم
بالإعلان :ـ اسمه وأسم المحكمة وصفة من أستلم الإعلان وتوقيعه على الأصل بالاستلام
وتوقيع المحضر على الأصل والصورة
·
المعلن إليه :ـ أسمه
ولقبه ومهنته محل إقامته
· التكليف
بالحضور
مادة
(10):ـ
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو
في موطنة ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون وإذا لم
يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنة كان علية ان يسلم الورقة الى من يقرر
انه وكيلة أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب
والأصهار
· يجوز
للمحضر أن يعلن المعلن إليه بالورقة مع شخصه في أي مكان يجده وفي هذه الحالة يجب
أن يتضمن أصل الورقة توقيع المعلن إليه وإلا كان الإعلان باطلا"
· وضع
المشرع قواعد لتسليم صور الأوراق المراد إعلانها وأوجب علي المحضر مراعاتها وذلك
لضمان وصول الورقة إلى علم المعلن إليه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه
كان عليه أن يسلمها لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين
معه من الأزواج والأقارب أو الأصهار
·
وإذا
كان الإعلان في الموطن المختار فلا يلزم المحضر بأن يثبت في الورقة وصورتها غياب
المطلوب إعلانه وذلك في حالة الصورة إلي وكيله أو خادمه أو أحد آخر ممن عدتهم
المادة لأن المطلوب إعلانه لا يفترض إقامته في هذا الموطن غير أته يشترط لصحة
الإعلان في الموطن المختار أن يكون متعلقا بالعمل الذي اختير الموطن المختار
لتنفيذه وإلا كان الإعلان فيه باطلا"
مادة(
11 ) :ـ
إذا
لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا" للمادة السابقة أو امتنع من وجده
من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه
أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي
يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام
.
وعلي
المحضر خلال أربعة وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو
المختار كتابا" مسجلا" مرفقا" به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن
الصورة سلمت إلي جهة الإدارة
ويجب
علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان
منتجا" لآثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا"
مادة
( 12 ):ـ
إذا أوجب القانون علي
الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا" أو غير صحيح جاز إعلانه
في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو
المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة
الإدارة طبقا" للمادة السابقة .
جزاء عدم اتخاذ موطن مختار :ـ
متى أوجب القانون على الخصم اتخاذ موطن
مختار بمقر المحكمة التي يباشر بدائرتها الإجراءات القضائية . تعين عليه الالتزام
بذلك بحيث إذا لم يفعل وجاءت الصحيفة أو
الطلب خلوا من ذلك كان للخصم الآخر أن يعلنه بكافة الأوراق المتعلقة بالنزاع ذاته
في قلم الكتاب
ولا يعمل بهذا الجزاء إلا
لمخالفة نص في القانون يوجب اتخاذ موطن مختار[19]
من النصوص السابقة والشرح التطبيقي نجد
أن الفائدة تكتمل بأحكام محكمة النقض والتي نوردها بالتفصيل التالي :ـ
· إغفال
المحضر ذكر صفة مستلم الإعلان في موطن المطلوب إعلانه في حالة عدم وجوده أثره
بطلان الإعلان [20]
· الأوراق
المطلوب إعلانها . وجوب تسليمها للشخص نفسه أو في موطنه مادة (10) مرافعات
الاستثناء . جواز تسليمها في المحل الذي اتخذه المعلن إليه محلا"
مختارا" له في خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان عدم بيان الحكم للأوراق
التي استظهر منها المحل المختار ومدى تعلقها بالخصومة القائمة . قصور[21]
· إغفال
المحضر إثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه وان الأخير غير موجود
أثره بطلان الإعلان [22]
· امتناع
المخاطب معه في موطن المعلن إليه ذكر اسمه أو صفته اعتبار ذلك بمثابة عدم وجود من
يصح تسلمه الورقة قانونا" . وجوب تسليمها لجهة الإدارة في هذه الحالة [23]
· وجوب
إثبات المحضر في الإعلان البيان الخاص بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى
وإلا كان الإعلان باطلا" .. عدم جواز تكملة النقص بورقة الإعلان بدليل مستمد
من غير الورقة ذاتها .[24]
· إلزام
المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه صورة الإعلان لجهة
الإدارة . امتداد هذا الميعاد إلي أول يوم عمل إذا صادف عطلة رسمية المادتان 11
،18 من قانون المرافعات .[25]
· اتخاذ
المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم دل علي رغبته في قيام
المحل المختار مكان موطنه الأصلي . جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل [26]
· صدور
توكيل لأحد المحامين . جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى
الموكل فيها في موطنه.[27]
· إخبار
الخصم بتغيير الموطن الأصلي لخصمه . وجوب توجيه الإعلان في الموطن الجديد . مخالفة
ذلك أثره . بطلان الحكم [28]
· الإعلان
في الموطن الأصلي . كفاية تسليم الصورة إلي أحد المقيمين مع المراد إعلانه حال
غيابه . عدم وجوب بيان الصلة بينه وبين المراد إعلانه .[29]
تعليق:ـ هذا الحكم يخالف ما استقرت عليه محكمة النقض في أحكامها
الصحيحة السابقة واللاحقة من أن عدم بيان الصلة بين من تسلم الصورة والمراد إعلانه
يترتب عليه البطلان [30]
· خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان تاريخ ووقت حصول الإعلان واسم
المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها واسم من سلمت إليه وصفته .أثره
بطلان الإعلان استيفاء ورقه أصل الإعلان لهذه البيانات أو حضور المعلن إليه
بالجلسة لا يزيل هذا البطلان . المادتان 9،19 من قانون المرافعات [31]
· بطلان الصحيفة الناشئ عن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق
بالنظام العام علة ذلك . عدم سقوطه بحضور المعلن إليه أو بعدم تمسكه به ولا
بالنزول عنه .[32]
· خلو الورقة المقول بأنها صورة الإعلان من أي كتابة محررة بخط المحضر
. مؤداه عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة اصل الإعلان . اشتمال الأصل على
جميع البيانات التي تطلبها القانون . لا بطلان [33]
· لزوم ورود اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في اصل ورقة الإعلان
واشتمال اصل الإعلان وصورته علي توقيعه مادة 9 مرافعات عدم وضوح توقيعه على الصورة
لا بطلان طالما أن الطاعن لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين [34]
· المقرر أن إغفال المحضر البيان الخاص بتوقيع المحضر علي صورة الإعلان
متعلق بالنظام العام لان توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفة الرسمية وكانت هذه
الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع ولا يسقط البطلان بالحضور
ولا بالنزول عنه ولا أن يكون الخصم حضر بالجلسة ولم يتمسك به[35]
· خلو صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذي باشر
الإعلان وباسم المستلم وما إذا كان هو المراد إعلانه أو غيره وصلته بمن سلمت إليه
الصورة وتاريخ وساعة حصوله لا بطلان طالما وردت تلك البيانات بأصل الصحيفة [36]
ملحوظة :ـ هذا الحكم يخالف عديد من الأحكام التي استقرت عليها
محكمة النقض [37]
·
إذا كان البين من تدوينا الحكم المطعون فيه أن المحضر قام بعد
أن سلم صورة الإعلان إلي جهة الإدارة بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان
وكان ما يحويه هذا الإيصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج في أصل الإعلان وأصبح جزءا
منه وكان ما نصت عليه المادة 12 من وجوب أن يبين المحضر بأصل الإعلان جميع الخطوات
التي قام بها ينصرف ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلي تلك الخطوات التي
سبقت تسليم الصورة أما الخطوات اللاحقة علي ذلك فحسب المحضر وقد سلم الصورة أن
يثبت قيامه بها عل أصل ورقة الإعلان وكان أصل ورقة الإعلان في الحالة المتقدمة
وبعد لصق الإيصال به ينبئ بذاته بدون الرجوع إلي أي دليل آخر غير مستمد منه عن أن
المحضر قد أثبت به إرساله إلي المعلن إليه الإخطار الذي يدل عل تسليمه صورة
الإعلان إلي جهة الإدارة وقيامه بهذا الإجراء في الميعاد علي النحو الذي قصدته
المادة 12 سالفة الذكر وإذا قضي الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان فإنه يكون قد
خالف القانون [38]
·
لما كان الإعلان قد تم ما بين الساعة السابعة والخامسة مساء
علي ما تقضي به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق ( المادة 7 في قانون
المرافعات الحالي ) وكان لا يجوز المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل الإعلان
من أنه وجد مكتب المحامي المعلن إليه مغلقا طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا
البيان وكان توجيه الخطاب الموصى عليه يلي تسليم الصورة لجهة الإدارة ولا سبيل
لإثبات هذا البيان إلا في أصل الإعلان دون الصورة التي يكون قد سلمها فعلا ، إذ
كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعن ببطلان الإعلان لعدم إثبات
ساعة توجيه الخطاب بأصل الإعلان فإن ما يثبره الطاعن في هذا الخصوص يكون
دفاعا" جديدا ـ مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ـ ويكون النعي
برمته علي غير أساس [39]
·
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي . أثره . إهدار
الإعلان واعتباره كأن لم يكن ، مؤداه ، بطلان التنفيذ المترتب عليه لا يغير من ذلك
القول بتحقيق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند علة ذلك
الغاية من الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذي رسمه القانون في المادة 9 مرافعات [40]
إعلان نماذج الضرائب وأوراقها بطريق
البريد :ـ
وضع
القانون 646 لسنة 53 في مادته الثالثة إجراءات خاصة بإعلان نماذج الضرائب ورسومها
وأوراقها تختلف تماما عن الإجراءات التي نص عليها في قانون المرافعات بأن جعل
الإعلان المرسل إلي الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وأضفى علي هذا الخطاب قوة
الإعلان الذي تم بالطرق القانونية وهذا الأمر يعد استثناء من نصوص قانون المرافعات
إلا أنه من ناحية أخرى فإنه يجوز للمرسل إليه أن يدفع بأن الخطاب لم يصله أو أنه
لم يسلم إليه ولا إلي وكيله كما تقضي المادة 32 من لائحة البريد وفي هذه الحالة
إذا ثبت للمحكمة صحة ادعائه فإن الخطاب يعتبر لم يصله وبذلك لا ينتج أثره القانوني
[41]
المعلن إليه:ـ
عنى المشرع في قانون المرافعات بوضع
قواعد دقيقة تضمن وصول الإعلان للشخص المراد إعلانه لما يترتب على الإعلان من آثار
قانونية هامة ورتب علي مخالفة هذه القواعد بطلان الإعلان [42]
حدد القانون طريقة إعلان
الأوراق القضائية للمعلن إليه ففرق بين ما إذا كان شخصا" طبيعيا" أو
شخصا" اعتباريا"
الشخص الطبيعي :ـ يعلن
لشخصه أوفي موطنه وفي حالة عدم وجوده يسلم الإعلان إلى من يصح استلامه من المقيمين
معه وقت الإعلان وإذا لم يجد من يصح استلامه الإعلان سلمه لجهة الإدارة والمقصود
بجهة الإدارة مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد أو شيخ العزبة الذي
يقع موطن المعلن إليه في دائرته وذلك بحسب ما إذا كان المعلن إليه يقيم بالمدينة
أو القرية أو العزبة وإتباع
الإجراءات المنصوص عليها تفصيلا" في
المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون المرافعات
والتي أوضحناها في البحث في التعليق علي تلك المواد مدعمة بأحكام النقض
وعلي أي حال إذا امتنع المطلوب إعلانه المقيم في الخارج عن تسلم الصورة
فإنها ترد إلي وزارة الخارجية ثم إلي النيابة العامة التي تردها بدورها إلي قلم
المحضرين وليس علي قلم المحضرين عندئذ إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 13 وإعادة
تسليم الصورة إلي النيابة
وفي
النهاية الأمر يحتاج الأمر إلي تدخل المشرع لتعديل تشريعي يحقق التوازن بين مصلحة
كل من طالب الإعلان والمطلوب إعلانه
الشخص الاعتباري :ـ وهم
الوزراء والمحافظين والمديرين وممثلين الأشخاص العامة فرق القانون بين إعلان صحف
الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وبين أي أوراق قضائية أخرى كالإنذارات وخلافه فجعل
الأولى تعلن بهيئة قضايا الدولة والثانية تعلن في مقر عملهم بالمركز الرئيسي وتسلم
لهم أو لمن ينوب عنهم
إن كان له مركز إدارة يجب
أن تسلم صورة الإعلان في هذا المركز وفي حالة عدم وجود مركز إدارة تسلم إلي من يصح
تسليم الصورة إليه لشخصه أو في موطنه وتسرى ما تقدم من قواعد بالنسبة لتسليم
الصورة لشخص المعلن إليه الطبيعي أو في موطنه
المادة (13 ) :ـ
فيما عدا ما نص عليه في
قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه التالي
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو
من يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة
قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها
2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا" أو لمن يقوم
مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا
الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء
المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة
مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص
الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو من
يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه
5. ما يتعلق بالشركات ألا جنبيه التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر
العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة
العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة
وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز
أيضا" في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة
الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه
ويجب علي المحضر
خلال أربعة وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلي
المعلن إليه في موطنه المبين في الورقة وعلي نفقة الطالب كتابا" موصى عليه
بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة
ويعتبر الإعلان منتجا" لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن
مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ تسليم
الصورة في
موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه علي إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام
الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام
ويصدر وزير
العدل قرارا" بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أداءها
10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب
أن تشتمل الورقة علي آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر
العربية أو في الخارج وتسلم صورتها
للنيابة
وفي جميع
الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من
ينوب عنه عن التوقيع علي أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في
حينه في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة
أحكام النقض علي المادة 13 من
قانون المرافعات
:ـ
·
إن الوزراء بوصفهم ممثلين
للدولة يكون صحيحا" سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة قضايا الدولة
أو في المأمورية التي تختص بالدعوى محليا"[43]
·
النص في نص المادة 3
من قانون إصدار القانون رقم 47 لسنة 73 ( تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون
والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في
مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ) يدل علي أن المشرع لم يجعل للجهات المبينة في
النص سوى موطن أصلي واحد ـ مركز إدارتها ـ بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى
وصحف الطعن الأحكام وغايته من ذلك وصول الإعلان إلي رئيس مجلس الإدارة لكي يباشر
الدعوى عن الجهة التي يمثلها أمام القضاء وإذا لم يتم الإعلان علي هذا الوجه تخلفت
الغاية منه وصار لا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني [44]
·
تسلم
صورة إعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا عند
الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع علي الأصل بالاستلام [45]
·
جواز
إعلان الشركات الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر لا يقصد به حرمان صاحب الشأن
من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي في الخارج [46]
·
إعلان
الشركات التجارية جواز تسليم صورة الإعلان إلي من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين
أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير [47]
·
الأصل في
الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علما" يقينيا"
بتسليمها لشخصه . اكتفاء المشرع بالعلم الظني بالإعلان في الموطن أو بالعلم الحكمي
بتسليم الصورة للنيابة كما في إعلان المقيم بالخارج فهي موطن معلوم [48]
·
الإعلان
في مواجهة النيابة طريق استثنائي خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن معلوم
للمطعون عليه في مصر أو في الخارج جزاؤه بطلان الإعلان . خلو الأوراق مما يدل على
إن الطاعنين لم يبذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة
إعلان الطعن للنيابة جزاؤه البطلان .[49]
·
من
المقرر أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه
أو في موطنه وإن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن إليه بالتحريات الكافية
الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات
لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم
إعلان أحد الخصوم إعلانا" صحيحا" هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة
ـ بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا" بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع
به ، ولو كان له مصلحة في ذلك ، أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك
وكان البطلان الذي يتمسك به الطاعن إنما يدعى حصوله في إعلان المطعون ضده الثاني
بصحيفة افتتاح الدعوى ، وكان هذا الأخير ـ وهو الطاعن في الطعن الأول ـ قد حصر
أسباب طعنه في سبب واحد ، لم ينع فيه علي الحكم المطعون فيه البطلان لهذا السبب ،
فلا يجوز للطاعن إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لافتقار صفته فيه [50]
·
الأجنبي
سواء أكان شخصا" طبيعيا" أو اعتباريا" الذي يباشر نشاطا"
تجاريا" أو حرفة في مصر . المكان الذي يزاول فيه نشاطه اعتباره موطن" له
بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج .[51]
·
مقر
الوكيل الملاحي للسفينة التي تباشر
نشاطا" تجاريا" في مصر . اعتباره موطنا" لمالك السفينة [52]
·
إغفال
اسم مدير الشركة في الإعلان لا يترتب أي بطلان متى كان للشركة شخصية معنوية وتم
الإعلان في مركزها[53]
·
إغفال
الخصم إخطار خصمه بتجنيده في الجيش أثره . صحة إعلانه في موطنه الأصلي [54]
·
إعلان
الأشخاص الاعتبارية الخاصة . وجوب تسليم الصورة في مركز الإدارة للنائب عنها
المنصوص عليه في عقد إنشائها أو نظامها جواز تسليم الصورة لمن يقوم مقام النائب
عنها [55]
·
بأن
إناطة الإشراف علي مديريات الشئون الاجتماعية للمحافظ في نطاق محافظته لا يسلب
الوزير صفته الأصلية في تمثيل تلك المديريات لدى القضاء [56]
·
النص في
المادة 13/10 من قانون المرافعات عل أن ( إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب
أن تشتمل الورقة علي آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم
صورتها للنيابة يدل علي أنه يجب أن تشتمل ورقة الإعلان علي آخر موطن معلوم للمطلوب
إعلانه وإلا كان الإعلان باطلا" ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر أن
المطعون ضده الأول قد بين آخر موطن يعلمه في مصر للطاعنة وهو العين موضوع التداعي
بما يصح معه إعلانها للنيابة فإنه يكون متفقا" وصحيح القانون أما عن النعي
بأن العين تعتبر موطنا" للطاعنة وأن المحضر حين أعلنها بصحيفة افتتاح الدعوى
أثبت بأن المقيمة في العين أخبرته بأن المطلوب إعلانه بتونس ولم يثبت إن=امتناع
المخاطب معها عن استلام صورة الإعلان فغير مقبول لأنه موجه لحكم محكمة أول درجة
ولم يكن محل نعي أمام محكمة الاستئناف فضلا" عن أن الحكم المطعون فيه أوضح في أسبابه أن المخاطب معها
المذكورة قررت للمحضر أنه ليس للطاعنة إقامة بالعين وهو كاف لامتناعها عن استلام
صورة الإعلان وإذا كان ذلك يكون النعي بهذا السبب غير سليم [57]
·
توجب
المادة 14 من قانون المرافعات ( المادة 13 حاليا" ) فيما يتعلق بإعلان
المسجونين تسليم صورة الإعلانات لمأمور السجن [58]
ملحوظــة :ـ يشترط
للإعلان لمأمور السجن أن يعلم بصفة خصمه الجديدة وإلا صح إعلانه في موطنه الأصلي
أما في حالة تسليم الصورة للمأمور وأجاب
المأمور بهروب المسجون فلا تسلم له الصورة وإنما يتم الإعلان إعمالا" للبند
عاشرا" من المادة 13 من قانون المرافعات [59]
إعلان أفراد القوات المسلحة
:ـ
تسلم الصورة للنيابة العامة
التي تقوم بدورها بتسليمها إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . ينطبق
النص علي أفراد القوات المسلحة سواء كانوا في خدمة دائمة أو مؤقتة وكذلك من في
حكمهم من موظفين تابعين للمصالح العسكرية بوزارة الدفاع سواء كانوا عسكريين أو
مدنيين فإذا كان أي من سلف القول عليهم قد ترك الخدمة لأي سبب فلا ينطبق النص .[60]
·
إعلان رجال
الجيش وجوب تسليمه إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة تسليم الإعلان
للنيابة دون ثبوت استلام الإدارة المذكورة له أثره بطلان الإعلان .[61]
·
فإذا امتنع رئيس مجلس
الإدارة أو من يقوم مقامه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع علي أصلها بالاستلام أثبت
المحضر ذلك في كل من الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة ويعتبر الإعلان قد تم بهذا
التسليم علي أن يشترط لصحة الإعلان للنيابة العامة في هذه الحالة أن يذكر المحضر
اسم من خاطبه لتسليم الصورة وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها
وما إذا كان امتناع الموظف يجيز تسليم الصورة للنيابة .[62]
· توجب تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه
أو في موطنه . فإذا كان الثابت في محضر إعلان تقرير الطعن انه وجه إلى المطعون
عليها وهي من الشركات التجارية . مخاطبة مع رئيس العمل . فإن هذا الإعلان يكون
باطلا" [63]
·
موطن
الأعمال . المادتان 40،41 من القانون المدني قيامه طالما بقى النشاط التجاري أو
الحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي إعلان
التاجر أو الحرفي بكافة الأوراق المتعلقة بأعمال تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة
. صحيح . علة ذلك تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة
الموضوع [65]
·
مؤدى نص
المادتين 11،12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه
الإعلان ابتداء إلي الشخص في موطنه . وأنه لا يصح تسليم الصورة إلي الوكيل إلا إذا
توجه المحضر إلي الموطن المراد إعلانه ، وتبين له أنه غير موجود ، كما وأنه لا
يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون ، وأوجبت
الفقرتان 10،11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسلم صورة
·
الإعلان
إلى النيابة طريق استثنائي متى يجوز سلوكه خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر
موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج . جزاؤه بطلان الإعلان . خلو الأوراق
مما يدل علي إن الطاعنين لم يبذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن المطعون عليه
قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة . جزاؤه البطلان .[66]
·
عدم جواز
المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في
النيابة لعدم كفاية التحريات .[67]
·
وجوب
اشتمال الإعلان في مواجهة النيابة علي آخر موطن معلوم للمعلن إليه سواء في مصر أو
في الخارج [68]
·
وحيث أن
هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 17/3 من القانون رقم 136 لسنة 81 علي
أن ( ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا" عن طريق النيابة
العامة ) لا يعد خروجا" من المشرع علي القواعد العامة في إعلان الأشخاص
المقيمين في الخارج الواردة في المادة 13/9 ،10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال
لأثرها وكان تسليم صورة الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير
معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت
أنه بالرغم ما قام به بحث جدي لم يهتد إلي معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان
تقدير كفاية هذه التحريات أمرا موضوعيا يرجع إلي ظروف كل واقعة علي حدة وكانت نصوص
قانون المرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أن تضمن ورقة
الإعلان ذاتها بيانا" بشأن هذه التحريات إذ القيام بالتحري أمر يتولاه طالب
الإعلان بنفسه وهي واقعة مادية سابقة علي توجيه الإعلان لنيابة يجوز إثباتها بكافة
طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها في ورقة الإعلان ذاتها لما كان ذلك وكان
الطاعن لم يدع علم المطعون ضدهم بموطنه في الخارج كما لم يتمسك بأنه كان في وسعهم
أن يبذلوا جهدا مثمرا في سبيل معرفة محل إقامته في السعودية فإن الحكم المطعون فيه
إذ اعتبر الإعلان صحيحا لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه [69]
إعلان الشركات تحت الحراسة :ـ
متي كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن
إن الإعلان وجه من الحارس علي الشركة وهو ما لا يدع مجالا" للشك في إن
طالب الإعلان علي هذا النحو يكون
صحيحا" ولا اعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في أسم ممثل الشركة
ذلك أن الشركة هي المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها . [70]
إعلان الشركات في دور التصفية
:ـ
يترتب علي حل الشركة زوال صفة مديرها في
تمثيلها ويحل محلهم المصفي الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في
تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .[71]
إعلان الحكم الابتدائي للمصاب
بآفة عقلية :ـ
تمسك الطاعن بصفته قيما" بأن إعلان الحكم الابتدائي لا
يجرى ميعاد الاستئناف لإصابة المعلن إليه بآفة عقلية في ذلك التاريخ وتدليله على
ذلك بالمستندات وأقوال الشهود . أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط
الحق في الاستئناف استنادا" لنص المادة 114 مدني الذي يواجه تصرف
المجنون أو المعتوه ولا يتصل بصحة العمل
الإجرائي الصادر من المطعون ضده وصلاحية المحجور عليه لتلقيه ودون أن يعرض لتاريخ
إصابته بالمرض العقلي وأثره علي إعلانه بالحكم . خطأ وقصور[72]
المادة ( 14 )
:ـ
على جزاء للمتعمد الغش وسوء النية علي ( تحكم
المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه علي طالب الإعلان إذا
تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه )
وشروط إعمال المادة
السابقة :ـ
· أولا"
أن يتعمد طالب الإعلان ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه أما إذا حصل علي العنوان من
المعلن إليه نفسه أو كان الخطأ ماديا" نتيجة خطأ مطبعي أثناء الكتابة فعندئذ
تنتفي مسئوليته لانتفاء سوء القصد
ثانيا" أن تتحقق
المحكمة من نية وسوء قصد طالب الإعلان
المادة ( 15 ) :ـ
إذا عين القانون ميعادا للحضور أو حصول
الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو
حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد أما إذا كان الميعاد مما يجب
انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من
الميعاد .
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير
منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء .
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان
حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو
بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك
المادة ( 16)
:ـ
إذا كان الميعاد
معينا" في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه لكل مسافة مقدارها
خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه
وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متر يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن
يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام
ويكون ميعاد المسافة خمسة
عشر يوما" بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
المادة ( 17 ) :ـ
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج
ستون يوما" ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا"
لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد قي حق من يعلن
لشخصه في الجمهور يه أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو المحكمة
عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي
كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج
المادة ( 18 ) :ـ
إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلي
أول يوم عمل بعدها .
المواعيد
:ـ
الميعاد هو فترة بين لحظتين لحظة البدء ولحظة الانتهاء وللمواعيد في
الخصومة وظيفتان فبعضها يرمى إلى دفع الخصم إلى القيام بعمل إجرائي معين حتى لا
تبقى الخصومة مؤبدة بغير نهاية ومثالها ميعاد سقوط الخصومة . وبعضها يرمي إلى منح
الخصم فترة زمنية كافية للقيام بالعمل ومثالها التكليف بالحضور
ويحدد المشرع المواعيد الإجرائية تحديدا
جامدا وهو يراعي في هذا التحديد ما يراه مناسبا" في الأحوال العادية فإذا
تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة فلا أثر لهذا علي وجوب
احترامه وليس للخصوم تعديل الميعاد
وتنقسم المواعيد إلي :
1.
مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل الحضور أو قبل إمكان القيام
بالعمل و تسمى بالمواعيد الكاملة ومثالها ميعاد التكليف بالحضور
2.
مواعيد يجب أن يتم العمل قبل بدئها ومثالها ما تنص عليه
المادة 432 من وجوب التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة بثلاثة
أيام علي الأقل فالتقرير يجب أن يتم قبل بدء الميعاد
3.
مواعيد يجب أن يتم العمل خلالها ومثالها ميعاد الطعن في الحكم
وتسمى بالمواعيد الناقصة فهي إذ يجب أن يتم العمل خلالها ولا يمكن الاستفادة منها
بأكملها
وقد تحدد المواعيد بالساعات أو بالأيام أو
بالشهور أو بالسنوات فإذا كان الميعاد محددا بالساعات كما لو حدد القانون ميعادا
بأربعة وعشرين ساعة فإنه يحسب من ساعة إلى ساعة وإذا كان محددا بالأيام فيحسب
اليوم من الساعة صفر بعد منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي وإذا كان محددا
بالشهور فإنه يحسب بالشهور دون النظر لعدد أيام الشهر ولهذا فإنه إذا كان الميعاد
شهرا يبدأ من 16 فبراير فإنه ينتهي في 15 مارس كذلك الأمر إذا كان الميعاد محددا
بالسنين فلا ينظر إلي عدد أيامها وإذا نص القانون علي ميعاد بالشهر أو بالسنة فيجب
حسابه بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك
ومن المقرر أنه إذا كان الميعاد محددا
بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يدخل في حسابه اليوم الذي تم فيه العمل أو
الواقعة الذي يكون بداية العمل ولهذا إذا نص القانون علي أن ميعاد الاستئناف
أربعون يوما من صدور الحكم وصدر الحكم يوم 15 يناير فإن ميعاد الاستئناف يحسب من
يوم 16 يناير وعلي عكس بداية الميعاد فإن اليوم الذي ينتهي به الميعاد يدخل في
الحساب وعلي هذا إذا كان الميعاد عشرين يوما وبدأ يوم 10 يناير فإنه ينتهي يوم 29
يناير
ويثير حساب الميعاد مشكلة بالنسبة لأيام
العطلات الرسمية فلا يمكن القيام بأي إجراء أثناء العطلة الرسمية ويجب التفرقة بين
فرضين فإذا جاء يوم العطلة في بداية الميعاد أو في أثنائه فليس له اعتبار فإذا كان الميعاد عشرة أيام جاء في وسطها يوم
جمعة فإن الميعاد لا يقف أو يمتد بسببه أما إذا وقعت العطلة في آخر يوم من أيام
الميعاد فإن الميعاد يمتد إلي أول يوم عمل بعدها وعلة هذا الامتداد هي أن تتاح
الفرصة لمن تقرر الميعاد لمصلحته للتروي في القيام بالعمل حتى آخر يوم فيه ومن المقرر أن هذا الامتداد ينطبق على الميعاد
سواء كان مقدرا بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين وسواء كان ميعادا
كاملا" أو ناقص[73]ا
ميعاد المســافة :ـ
شرعت المادة ( 16 ) من
قانون المرافعات حتى يستفيد الخصوم بالمواعيد كاملة بغرض التيسير عليهم وذلك في
حالات كثيرة يتطلب الإجراء وقتا" معينا" فيضاف إلي الميعاد الأصلي ميعاد
مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص المستفيد من الميعاد أو ممثله منه و
المكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي خلاله [74]
فالمقصود هنا هو تحقيق
العدالة على الوجه الأكمل حيث أن المقيم في مكان يبعد عن مكان الإجراء الذي سوف
يقوم به فإنه يستغرق وقتا" للوصول إلي هذا المكان وبالتالي يضيع هذا الوقت
دون أن يستفيد من المدة التي منحها القانون للقيام بالأجراء أثناء انتقاله .
فيكون ميعاد المسافة لمن
يكون موطنه في مصر هو يوم واحد عن كل خمسين كيلو متر وما يزيد عن ثلاثين كيلو متر
يزداد له يوم علي الميعاد وعلي أية حال لا يزيد ميعاد المسافة لمن له موطن في مصر
عن أربعة أيام استثناء من ذلك المقيمين على الحدود فإن الميعاد يكون خمسة عشر
يوما" بصرف النظر عن البعد بالكيلو متر .
أما في حالة المقيم خارج
مصر ستون يوما" بصرف النظر عن مكان إقامته في الخارج .
أحكام النقض :ـ
· ميعاد
المسافة . وجوب إضافته لميعاد الاستئناف ليكون مجمعهما ميعادا" واحدا"
هو ميعاد الطعن . مادة 16 مرافعات . ميعاد الطعن من النظام العام [75]
· مفاد
نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معينا" في القانون
للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلي الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان
الذي يجب انتقال الشخص ـ أو ممثله ـ منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو
القيام بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه
في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسين كيلو متر علي الأقل يضاف يوم واحد عنها
كما يزاد يوما علي ما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر علي ألا يجاوز ميعاد
المسافة أربعة أيام [76]
· صحيفة
الطعن بالنقض جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم مادة
253 مرافعات ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره إيداع الصحيفة قلم
كتاب محكمة النقض . أثره . وجوب إضافة
ميعاد مسافة إلي ميعاد الطعن [77]
· إيداع
الشركة الطاعنة صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة الإسكندرية رغم أن مركزها
الرئيسي في القاهرة . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى
ميعاد الطعن . مادة 16 مرافعات .[78]
· ميعاد
المسافة المضاف لميعاد الطعن ستين يوما لمن كان موطنه في الخارج . وجوب احتسابه من
الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أو موطن
الأعمال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية .[79]
· وحيث
أن الطاعن نعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي
بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه فاته أن يضيف ميعاد مسافة إلي الميعاد الأصلي
إعمالا" لحكم المادة 16 من قانون المرافعات ذلك أن الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية وهي تبعد عن مدينة طنطا التي يتعين اتخاذ
إجراءات الاستئناف فيها مسافة 122 كيلو متر ومن ثم فإنه يتعين إضافة يومين إلي
ميعاد الاستئناف الأصلي ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحتسب ميعاد المسافة المشار
إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه , وحيث أن هذا النعي
سديد ذلك أن لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم
بالإسكندرية حيث تم إعلانه بأمر التقدير وكان استئناف الأمر المذكور يقتضي انتقاله
أو من ينوب عنه من محل إقامته بالإسكندرية إلي مقر محكمة استئناف طنطا لاتخاذ
إجراءات الاستئناف والمسافة بينهما تبلغ 122 كيلو متر فإنه من حقه أن يستفيد من
ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولي
وإضافة يومين إلي ميعاد الاستئناف الأصلي وكان يتعين علي محكمة الاستئناف مراعاة
إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل
وحدة متواصلة الأيام ولما كان ميعاد أمر تقدير الأتعاب موضوع التداعي وقدره عشرة
أيام قد بدأ في السريان اعتبارا من تاريخ إعلانه للطاعن في 26/6/78 بالتطبيق لنص
المادة 113 من قانون المحاماة فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره فإن ميعاد
الطعن بالاستئناف في قرار التقدير يكون غايته يوم 8/7/78 وإذ كان المطعون ضده قد
أعلن بصحيفة الاستئناف بتاريخ 8/7/78 فإن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني
وإذ قضى الحكم بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يستوجب نقضه والإحالة [80]
لا يضاف ميعاد مسافة لميعاد الاستئناف
المقرر في القانون رقم 1لسنة2000 لمن يقيم في الخارج حيث أن نص المادة 61 من
القانون سالف الذكر تنص علي ( ميعاد الاستئناف ستون يوما" لمن لا موطن له في
مصر دون إضافة ميعاد مسافة ) [81]
[6] موسوعة البطلان في القانون المدني وقانون
العقوبات للمستشار عبد الحكم فوده ص 142ـ نقض 21/4/81المكتب الفني لسنة32رقم221ص1200
[12] الوسيط في قانون المرافعات للدكتور احمد سيد صاوي ص400
[30] التعليق علي قانون المرافعات للديناصورى ، عكاز ص211
[74] التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجى ص 591
[75] طعن رقم 1479 لسنة51 ق
[76] نقض 19/5/80 طعن رقم 844
لسنة 46 ق
[77] نقض رقم 1756 لسنة 52 ق
[78] طعن رقم 2275 لسنة52 ق
[81] التعليق علي قانون
المرافعات للدكتور احمد مليجي ص 617
ولمزيد من الشرح لباقى أوجه الطعن والبطلان في الإعلان اضغط هذا الرابط https://www.facebook.com/groups/155539611173998/
ولمزيد من الشرح لباقى أوجه الطعن والبطلان في الإعلان اضغط هذا الرابط https://www.facebook.com/groups/155539611173998/

تعليقات
إرسال تعليق