تعريف الحوالة وأركان إنعقادها حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص آخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه . من التعريف السابق نجد أن هناك : أ / أ طراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل . والغير المحال اليه . اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن . ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف وتتعدد فقد تكون الحوالة : . 1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له 2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى 3 / الحوا...
غرفة التحقيق
مدونة قانونيه شامله لكل فروع القانون