المشاركات

تعريف حوالة الحق في التقنين المدني

  تعريف الحوالة وأركان إنعقادها     حوالة   الحق اتفاق بين الدائن وشخص آخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا   الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه  .   من التعريف السابق نجد أن هناك :   أ  / أ طراف الحوالة :  للحوالة طرفين هما الدائن المحيل . والغير المحال اليه  .  اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك   لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن  .     ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق :  الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف وتتعدد فقد تكون الحوالة  : .     1 /  الحوالة مقابل عوض :  فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له     2 /  الحوالة مجانا ودون مقابل :  فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب   ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في   محرر رسمى     3 /  الحوا...
آخر المشاركات