مذكرة إهانة موظف عام وتجمهر
مقدمة من
ضد
في الدعوى رقم. لسنة
مقدمه لسيادتكم /
نتشرف بعرض الآتي :
أولاً : فيما يتعلق بمذكرة السيد / بشأن الواقعة التي حدثت يوم / / وهي الشراره الأولى لما تلاها .
ثانيا ً : ما ورد من توجيه اتهامات لبعض الزملاء المحالين دون تحقيق معهم ودون وجود ثمة أدلة مادية على ما أسند إليهم من اتهام .
ثالثاً : فيما ورد من توجيه الاتهامات والإحالة للسادة الزملاء دون سند من القانون .
رابعاً : عدم الرجوع لشهادة كلاً من :
السيد ا/
السيد /
وللأخذ في الاعتبار أن هؤلاء جميعا قد شهدوا بأنهم لا يعرفوا المسند إليهم بالاتهام وعدم التوصل إلى أسماء المتهمين الحقيقين بالواقعة على النحو القانوني الصحيح
خامساً : علماً بإنه لم يتم مواجهة السيد/ بالفلاشة المقدمة بالتحقيقات والتي تثبت انفعال السيد / ورفضه اثبات مذكرة السيد وقيامه بإهانتة وتوجيه القول له إنه ( ) .
وفيما يلي بيان ذلك
بداية نكن كل احترام وتقدير للهيئة القضائية باعتبارنا شركاء للعدالة ولا يستقيم إقامة لواء العدالة اكتمال المنظومة القضائية إلا بتناغم عناصرها إعلاء للحق ولا تقبل العدالة وهي معصوبة العينين إلا أن يكون لها جناحين وليست بجناح واحد مكسور والمحاماة رسال لا تكتمل بها العدالة التي ننشدها جميعا وملخص وقائع هذا التظلم في النقاط السابق ذكرها
بدأت يوم بقيام السيد / بكتابه مذكره وتحويلها للنيابة العامة ضد الزميل بالإدعاء بإنه وتطاول عليه بالسب والإهانة وهذه الواقعة لم تقم النيابة العامة بالتحقيق في تلك المذكرة والمذكرات التالية من السيد .
توجيه اتهامات لعدد من الاشخاص طبقاً لقرار الإحالة غير معلن حتى تاريخه ضد كل من سالفي الذكر وذلك بناء على أقوال مرسلة حتى ما تم الاستشهاد به فقد جاءت أقواله متناقضه مع باقي الشهود .
وتترتب على ذلك
مطالبة النيابة العامة رغم خلو الوراق من ثمة دليل مادي يؤيد صحة الإدعاء الوارد بها طبقاً لمواد الاتهام 137 مكرر أ / 1 , 2 , 151 , 152 من قانون العقوبات والمواد 2/1 , 3/1 , 3 , 3 مكرر 1/1 , 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر دون أن يكن أو توفر في حق أي من المحالين التسعة ثمة دليل مادي واحد على صحة هذا الاستناد حيث أن المادة 137 مكرر أ/1 , 2 لا تنطبق وموضوع القضية حيث إنه لا يوجد استعمال أي عنف أو تهديد لحمله بغير حق على أداء عمل أو الامتناع عن العمل وذلك طبقاً لما هو ثابت بالتحقيقات وتحريات الامباحث
لذلك
نلتمس والحق من عدالتكم إعادة النظر في أمر الإحالة وخاصة ما طويت عليه الأوراق على ما يلي
عدم إسناد أفعال محددة لكل المتهمين
عدم اثبات الاشتراك بقصد التجمهر لخلو الأوراق من ثمة اتفاق على ارتكاب أي فعل من الشخاص المحالين
عدم توصل تحريات المباحث لصحة الواقعة .
وجعلكم الله عوناً وسندا للحق
مقدمه لسيادتكم

تعليقات
إرسال تعليق