الحبس الاحتياطى في القانون المصري لا يجوز الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة وعلى ذلك نصت المادة 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل من أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . ومبرر حظر الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث قائم فى أن هؤلاء غير قادرين على التأثير فى التحقيق كما أن خشية هربهم محدودة . https://business.google.com/posts/l/10402652966340532483
مدونة قانونيه شامله لكل فروع القانون