احدث حكم من محكمة النقض المصرية في التزامات البائع. التخطي إلى المحتوى الرئيسي

احدث حكم من محكمة النقض المصرية في التزامات البائع.

أصدرت محكمة النقض حكمها فى الطعن المقيد برقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10، صدر من الدائرة المدنية «ه» برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، والسيد الطنطاوى، وأحمد فراج، وأحمد عبدا
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 8321 لسنة 85 ق من الدائرة المدنية والتجارية لصالح سعيد فضل، المحامى بالنقض، برئاسة المستشار سمير فايزى عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الصمد محمد هريدى، ومحمد مأمون سليمان، وعبد الناصر عبداللاه فراج، وعبد العزيز محمد صلاح، وبحضور رئيس النيابة مصطفى الجابرى، وأمانة سر إسماعيل بخيت.
وكانت حيثيات الحكم أنه من
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى، فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته .

أن البائع-وفقا لـ«المحكمة»- يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة، وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى، وإنصب التعرض على العين المبيعة، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح .
لمزيد من أحكام محكمة النقض اضغط هنا الرابط :https://www.facebook.com/groups/155539611173998/
ولرابط محكمة النقض اضغط هنا: http://www.cc.gov.eg

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكرة في استعراض قوة وبلطجة وترويع

  مذكرة بدفاع  في القضية    رقم ........... لسنة ........... جنح ..............       صفته متهمان   ض ـــــ د   النيابة العامة                                 (  ممثلة   الاتهام  )     الوقائــــــع   -  قدمت النيابة العامة المتهمين في الجنحة رقم ......لسنة .......جنح ....... بتهمة استعراض القوة والبلطجة الواردة بالقيد والوصف المبين  بالاوراق   والذى   نحيل  اليه منعا للتكرار وتداولت الدعوى بالجلسات وتحدد لنظرها جلسة اليوم  ل لمرافعة  الشفوية   وتقديم   المذكرات  .   الدفوع     أولاً :  بطلان محضر الضبط  لعدم اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 24من قانون الاجراءات الجنائية والتعليمات العامة لهيئة الشرطة      ثانياً :   عدم معقولية تصور الواقعة ل خلو الاوراق من ثمة تلفيات او احراز او اصابات أو  مجنى...

تعريف حوالة الحق في التقنين المدني

  تعريف الحوالة وأركان إنعقادها     حوالة   الحق اتفاق بين الدائن وشخص آخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا   الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه  .   من التعريف السابق نجد أن هناك :   أ  / أ طراف الحوالة :  للحوالة طرفين هما الدائن المحيل . والغير المحال اليه  .  اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك   لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن  .     ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق :  الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف وتتعدد فقد تكون الحوالة  : .     1 /  الحوالة مقابل عوض :  فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له     2 /  الحوالة مجانا ودون مقابل :  فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب   ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في   محرر رسمى     3 /  الحوا...

مذكرة إهانة موظف عام وتجمهر

  مذكرة إهانة موظف عام وتجمهر  مقدمة من  ضد  في الدعوى رقم.      لسنة  مقدمه لسيادتكم / نتشرف بعرض الآتي : أولاً : فيما يتعلق بمذكرة السيد / بشأن الواقعة التي حدثت يوم / / وهي الشراره الأولى لما تلاها . ثانيا ً : ما ورد من توجيه اتهامات لبعض الزملاء المحالين دون تحقيق معهم ودون وجود ثمة أدلة مادية على ما أسند إليهم من اتهام . ثالثاً : فيما ورد من توجيه الاتهامات والإحالة للسادة الزملاء دون سند من القانون . رابعاً : عدم الرجوع لشهادة كلاً من : السيد ا/ السيد / وللأخذ في الاعتبار أن هؤلاء جميعا قد شهدوا بأنهم لا يعرفوا المسند إليهم بالاتهام وعدم التوصل إلى أسماء المتهمين الحقيقين بالواقعة على النحو القانوني الصحيح  خامساً : علماً بإنه لم يتم مواجهة السيد/ بالفلاشة المقدمة بالتحقيقات والتي تثبت انفعال الس...