حالات سقوط العقوبة في القانون المصري التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حالات سقوط العقوبة في القانون المصري

شمل قانون الإجراءات الجنائية المصري حالات سقوط العقوبة سواء فى الجنح أو الجنايات أو المخالفات وجاء تفسيرا لذلك وشارحا للقانون .

التعليمات العامة للنيابات: 

مادة 1540

 تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة اجراءات تنفيذ العقوبة.

مادة 1541

يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد 826 إلي 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.

مادة 1542

 يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في السائل الجنائية عمومـًا تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه.

فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها. ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة. 


مادة (825)

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنةً ميلاديةً إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنةً. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

  • ويلاحظ أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبر القانون جناية فان الحكم الذي يصدر فيها غيابيـًا يجب أن يخضعه لمدة السقوط المقررة في الجنايات وهي عشرون سنةً، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. 

  • ولا يغير من صفة الجريمة أنها جناية إحالتها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة وتسري على انقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى في مواد الجنايات وهي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.



مادة (826)

 تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائيـًا إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيـًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

  • ويراعى في مواد الجنح والمخالفات أنه إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضور يـًا ونهائيـًا فإن مدة التقادم تسري من تاريخ صدور ذلك الحكم النهائي، وإذا كان الحكم حضور يـًا وابتدائيـًا أي قابلاً للطعن بالاستئناف فإن مدة التقادم تسري من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف دون رفعه. 

  • وأما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة غيابيـًا فإن كان قد أُعلن للمحكوم عليه وكان صادرًا من محكمة ثاني درجة فلا تبتدئ مدة التقادم إلا من وقت أن تصبح المعارضة غير مقبولةً، وإن كان صادرًا من محكمة أول درجة فلا تسري مدة التقادم إلا بعد انقضاء ميعاد المعارضة والاستئناف معـًا، أما إذا كان الحكم الغيابي الذي ُاعتبر حضور يـًا لم يعلن للمحكوم عليه فإن هذه الحالة يعتبر أخر إجراء من إجراءات التحقيق ولا يسقط بمضي المدة المسقطة للعقوبة وإنما تبدأ من تاريخه مدة التقادم اللازمة لانقضاء الدعوى الجناية.

  • ويعتبر الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن والذي لم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره حكمـًا نهائيـًا قابلاً للتنفيذ وتسري في شأنه مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد استأنفه بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ثم ُقبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل علي ثبوتها. 

  • ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم بقبول الاستئناف قد تضمن الحكم في الموضوع أيضـًا فتبدأ من تاريخ صدوره مدة سقوط العقوبة.


مادة (827)

 تنقطع سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه وبكل اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

مادة (828)

 الإجراءات التي تقطع مدة سقوط العقوبة هي اجراءات التنفيذ ذاتها، أما الإجراءات التمهيدية التي تسبق التنفيذ كإعلان المحكوم عليه أو صدور أمر بالقبض عليه أو تفتيش منزله للبحث عنه فلا تقطع المدة.

مادة (829)

 تقضي المادة (531) من قانون الإجراءات الجنائية بأن مدة سقوط العقوبة تنقطع أيضـًا في غير مواد المخالفات – إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها فعلى كاتب التنفيذ أن بعرض الأمر على عضو النيابة لطلب تحريات جهة الإدارة في هذا الشأن.

مادة (830)

 لا تنقطع مدة سقوط العقوبة المحكوم بها غيابيـًا في جناية من محكمة الجنايات بأي حال لأن القبض على المتهم أو تقديمه نفسه من شأنه أن يسقط العقوبة المحكوم بها في حالة ما إذا صدر حكم جديد في الدعوى.

  • فإذا قدم المحكوم عليه نفسه أو ُقبض عليه وهرب بعد ذلك قبل إعادة محاكمته فإنه يترتب على هروبه هذا إحياء الحكم الغيابي واستمرار مضي المدة التي بدأت من تاريخ الحكم. 

مادة (831)

 إذا تبقى جزء من الغرامة المحكوم بها بعد التنفيذ بالإكراه ا لبدني فلا يسقط هذا الجزء الباقي إلا بمضي مدةٍ جديدةٍ كاملةٍ تبدأ من آخر إجراء في الإكراه البدني.

مادة (832)

 تراعى الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. 

مع ملاحظة أنه لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة (833)

  • يوقف سريان سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيـًا أو ماديـًا والمانع القانوني هو الذي يأتي من جهة القانون نفسه بأن يقضي بتأجيل التنفيذ أو تعليقه على شرط معين بحيث لا يجوز التنفيذ إلا بعد انتهاء الأجل أو تحقق الشرط.

  • فإذا ُحكم على شخص بالأشغال الشاقة سبع سنين والحبس ستة أشهر فإن تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة يوقف سريان مدة سقوط عقوبة الحبس لأن 

  • العقوبتين لا يمكن تنفيذها في وقت واحد. وكذلك إذا وقف تنفيذ أحكام المخالفات الصادرة ضد المحكوم عليه لمدة سنتين فأكثر بسبب وجود المحكـــــوم عليه في السجن نفاذ ًا للحكم الصادر في جريمة أو جرائم أخرى فإن أحكام المخالفات المذكورة لا يجري عليها حكم السقوط بالتقادم إلا من تاريخ زوال هذا المانع.

  • أما المانع المادي فهو الذي يمنع ماديـًا من تنفيذ العقوبة كما إذا كان المحكوم عليه قد وقع أسر دولة محاربة أو كان محبوسـًا في دولة أخرى تنفيذ ًا لحكم صدر عليه من إحدى محاكمها.

مادة (834)

 إذا ُبدئ في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة مقيدة للحرية ثم هرب المكوم عليه من السجن فتبدأ مدة سقوط العقوبة بمضي المدة من يوم هربه، وكذلك إذا ُأفرج عنه تحت شرط ثم ُألغي قرار الإفراج ولم يقدم نفسه للحبس أو لم ُيقبض عليه فتبدأ مدة السقوط من تاريخ إلغاء قرار الإفراج.



مادة (835)

 عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة تبعيةً كانت أو تكميليةً لا تبدأ المدة المسقطة لها إلا من اليوم التالي لانقضاء العقوبة الأصلية سواء بتنفيذ هذه العقوبة الأخيرة أو بسقوطها بمضي المدة أو بانقضائها لأي سبب آخر كالعفو.

مادة (836)

 تعتبر وفاة المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيـًا من أسباب سقوط العقوبة المقيدة للحرية أما العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فتعتبر دينـًا عليه وينفذ بها من تركته.

مادة (837)

 يراعى ما تقضي به المادة (533) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا ُرخص له في ذلك المحافظ فإذا خالف 

ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وللمحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك.

  • ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية في جميع الأحوال أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة الشرطة.

مادة (838)

 العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة عند التنفيذ هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو مواد الاتهام وينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسري وفقـًا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.


مادة (839)

 العفو الشامل عن العقوبة ُيزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم وُيسقط كافة العقوبات والآثار الجنائية المترتبة عليه طبقـًا لنص المادة (76) عقوبات.


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكرة في استعراض قوة وبلطجة وترويع

  مذكرة بدفاع  في القضية    رقم ........... لسنة ........... جنح ..............       صفته متهمان   ض ـــــ د   النيابة العامة                                 (  ممثلة   الاتهام  )     الوقائــــــع   -  قدمت النيابة العامة المتهمين في الجنحة رقم ......لسنة .......جنح ....... بتهمة استعراض القوة والبلطجة الواردة بالقيد والوصف المبين  بالاوراق   والذى   نحيل  اليه منعا للتكرار وتداولت الدعوى بالجلسات وتحدد لنظرها جلسة اليوم  ل لمرافعة  الشفوية   وتقديم   المذكرات  .   الدفوع     أولاً :  بطلان محضر الضبط  لعدم اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 24من قانون الاجراءات الجنائية والتعليمات العامة لهيئة الشرطة      ثانياً :   عدم معقولية تصور الواقعة ل خلو الاوراق من ثمة تلفيات او احراز او اصابات أو  مجنى...

تعريف حوالة الحق في التقنين المدني

  تعريف الحوالة وأركان إنعقادها     حوالة   الحق اتفاق بين الدائن وشخص آخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا   الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه  .   من التعريف السابق نجد أن هناك :   أ  / أ طراف الحوالة :  للحوالة طرفين هما الدائن المحيل . والغير المحال اليه  .  اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك   لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن  .     ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق :  الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف وتتعدد فقد تكون الحوالة  : .     1 /  الحوالة مقابل عوض :  فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له     2 /  الحوالة مجانا ودون مقابل :  فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب   ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في   محرر رسمى     3 /  الحوا...

الاعلان وأثره في انعقاد الخصومة

قوام البحث في البداية يبنى على الفكرة العامة في التقاضي وهى الخصومة ومن شروط صحة الخصومة أن تكون شريفة وللوصول إلى انعقاد خصومة شريفة يجب إعلام الخصم وإعلانه بالخصومة ساعة قيد الدعوى وأثناء الدعوى عند إيداع أي مستندات أو تقديم مذكرات بالدفاع وفي النهاية عند صدور الحكم حيث يشترط الإعلان بالصيغة التنفيذية   للحكم قبل الشروع في تنفيذه . ومن الفكرة السابقة يكون مدخلا لعرض خطة البحـث فتكون كالتالي :ـ ·        الفصل الأول :ـ ويتحدث عن بدء الخصومة ·     صحيفة الدعوى ،إيداع الصحيفة ، إعلان صحيفة الدعوى وتكليف المدعى عليه بالحضور ·        تعريف الإعلان وماهيته ·    شروط الإعلان ومحله {طالب الإعلان ـ القائم بالإعلان ( المحضر ) ـ مواعيد الإعلان ـ المعلن إليه ( الشخص الطبيعي ـ الشخص الاعتباري ) ـ ميعاد المسافة } ·        الفصل الثاني :ـ انعقاد الخصومة ·        معنى انعقاد الخصومة ·    الحالات اللاتي تعترض انعقاد الخصومة ...